• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المنة ببلوع عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    أهمية التعلم وفضل طلب العلم
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    حقوق المسنين (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة النصر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    المرأة في الإسلام: حقوقها ودورها في بناء المجتمع
    محمد أبو عطية
  •  
    مفهوم الفضيلة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (7)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    خطبة أحداث الحياة
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    {هماز مشاء بنميم}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أسباب اختلاف نسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: اشتداد المحن بداية الفرج
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: إن الله لا يحب المسرفين
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / من ثمرات المواقع
علامة باركود

نظرية غريبة اسمها "الدفاع الشرعي العقابي"

خاص شبكة الألوكة

المصدر: موقع: المختصر
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/1/2009 ميلادي - 16/1/1430 هجري

الزيارات: 10344

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تثير اسرائيل في كل المناسبات مقولة الدفاع الشرعي الذي تتذرع به لإحراق غزة، بحيث أفرغت مفهوم الدفاع الشرعي من معناه الحقيقي، على رغم أنه يجد أصوله في قوانين السماء، وفي طبيعة المجتمعات الإنسانية قبل أن توضع القوانين الوضعية، وهو المبدأ الوحيد السابق على القانون العرفي والمعاهدات المدونة.

وهذا ما أشار إليه صدر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من أن حق الدفاع الشرعي حق طبيعي innate، أي لصيق بالإنسان منذ خلقه مثل الحق في الحرية. وقد وضعت هذه المادة ضوابط لممارسة هذا الحق، أهمها أن يقع هجوم مسلح. أضافت محكمة العدل الدولية إلى ذلك عندما رفضت الدفع الإسرائيلي الذي يبرر إقامة الجدار العازل بحق الدفاع الشرعي في رأيها الاستشاري الصادر في التاسع من تموز (يوليو) عام 2004، لأن الهجوم المسلح يجب أن يصدر من دولة وليس من وحدات لا ترقى إلى مستوى الدولة. أي أن أعمال «حماس» و «حزب الله» من هذه الزواية - بصرف النظر عن كونها حركات مقاومة - لا توفر هذا الشرط لممارسة الدفاع الشرعي.

كما يشترط أن يكون هذا الهجوم المسلح غير متوقع وأنه يستحيل دفعه إلا بعمل يدخل في إطار شروط هذا المفهوم.

كما يتعين أن يكون الهجوم حالاً، أي على وشك الوقوع أو أن يكون قد وقع بالفعل.

وقالت إسرائيل في مذكرتها الموزعة على مجلس الأمن إن صواريخ المقاومة الفلسطينية تمثل هجوماً مسلحاً فعلياً، والصحيح أن صواريخ المقاومة تعتبر رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على غزة كما تعتبر رداً على العدوان المستمر المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي ورفض الانسحاب، بل طلب المزيد من الأراضي تنفيذاً للمشروع الصهيوني الاستيطاني
.

ولذلك، فإن الأصل هو الاحتلال كما أشار بحق الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى في كلمته يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 في افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة.

من ناحية أخرى، يشترط لقيام الحق في الدفاع الشرعي أن يكون الرد على الهجوم المسلح بالقدر اللازم فقط لدفع هذا الهجوم، أي أن الممارسة الدولية وأحكام القانون الدولي والقضاء الدولي شددت كلها على مبدأ التناسب بين الفعل، أي الهجوم المسلح، وبين رد الفعل، أي الدفاع الشرعي, وفي هذه النقطة، من الواضح أن لدى إسرائيل مخططاً أساسياً في المشروع الصهيوني وهو إبادة الفلسطينيين في كل فلسطين لإجبارهم على إخلاء الأرض حتى تقوم الدولة اليهودية الخالصة.

ومن الواضح أيضاً أن مخطط إحراق غزة وإبادتها في ما يبدو اتُخذ منذ أوائل 2005 ووضع لمساته الأخيرة شارون وبدأ التنفيذ بانسحاب إسرائيل الميداني والمادي من قطاع غزة، ثم اتخاذ الخطوات التالية التي أدت إلى أحداث غزة وفق التصور الإسرائيلي.

بل إن التصريحات الإسرائيلية تؤكد أن برنامج إبادة غزة كان جاهزاً ربما قبل بدء التهدئة وهذا يدحض ما قيل من أن رفض الفصائل تجديد التهدئة، هو ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ برنامج الإبادة. وهذا الإعداد المدبر نظرياً وعملياً لبرنامج الإبادة يهدر الركنين الأساسيين في مزاعم الدفاع الشرعي، وهما: فجائية الهجوم المسلح وتلقائية الرد
.

أما التناسب بين برنامج الإبادة وصواريخ المقاومة فمن الواضح أنه معدوم، إذ يلاحظ الفرق بين عمل المقاومة الرمزي الذي يؤكد رسالة الإصرار على الحق في مواجهة الغاصب والقوة وبين مشروع جاهز يرتكز على دولة تبحث دائماً عن أسباب القوة لتنفيذ هذا المشروع، ووظيفتها الأساسية كما أشرنا هي الحلول محل الفلسطينيين في فلسطين.

من ناحية ثالثة، فإن برنامج الإبادة الشامل يجعل التذرع بالدفاع الشرعي نكتة سخيفة، ولكن إسرائيل لا تتورع عن التذرع بأي شيء مهما كان تافهاً. ومن المعلوم أن الحق في الدفاع الشرعي يتوقف منذ اللحظة التي يتولى فيها مجلس الأمن الموضوع سواء بمجرد الانعقاد أو بصدور القرار باعتباره الحكومة المركزية التي تختص بمعالجة الحالة وضمنت إسرائيل أن مجلس الأمن يستحيل أن يدين برنامج الإبادة الذي تمارسه.

ولعلنا نذكّر الباحثين في مجال حق الدفاع الشرعي بأن قيام إسرائيل بأعمال الإبادة في غزة وتبريره بأنه تطبيق لحقها في الدفاع الشرعي هو المحطة الثالثة في تطور مفهوم الدفاع الشرعي لدى إسرائيل، وهو تطور يقع خارج دائرة الفقة الدولي المعتبر الذي يؤكد الضوابط التي أشرنا إليها ويعتبر كل خروج عنها عملاً من أعمال العدوان. ولا شك لدينا في أن برنامج الإبادة في غزة يعرض القيادة الإسرائيلية للمحاكمة الجنائية الدولية، وهذا له سياق آخر، لكننا نكتفي بالإشارة إلى أن إسرائيل بررت عدوانها عام 1967 بأنه تطبيق لحق الدفاع الشرعي «الوقائي»، ثم ابتدعت مصطلحاً جديداً لتبرير عدوانها عام 2008 بنظرية الدفاع الشرعي العقابي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لك الله ياغزة، الشهادة والعزة

مختارات من الشبكة

  • مقدمة في مفهوم النظرية والنظرية التربوية ونظرية المنهج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تحصيل المعنى في النظرية التصورية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • النظريات الترجمية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • آراء في النظرية التأويلية أو نظرية المعنى(مقالة - حضارة الكلمة)
  • لمحة عن نظرية التكوين الثلاثي للمعنى (النظرية التحليلية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضافر القرائن في الدرس النحوي (PDF)(كتاب - موقع الدكتور بهاء الدين عبدالرحمن)
  • فقه النظرية والنظرية الفقهية " مرئي "(مادة مرئية - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • نظرية المحكاة والنظرية الرومنطيقية(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
  • قراءة لنظرية المنهج التربوي في ضوء النظرية الإسلامية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أوجه الارتباط بين الفروض والنظريات(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)

 


تعليقات الزوار
1- الدفاع الشرعي
نور - الجزائر 05-10-2012 08:40 PM

يكتر الحديت اليوم على التذرع بحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي عقب احدات سبتمبر 2001 ماهي النقاط الأساسية التي يمكن معالجتها وشكرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/11/1446هـ - الساعة: 8:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب